الشيخ محمد علي الأنصاري

185

الموسوعة الفقهية الميسرة

« المسنّة » ويبدو أنّ المراد منها هي التي دخلت في السادسة ( أي الثنيّة ) إلى بازل عامها « 1 » . . . الإبل الجلّالة وأحكامها الف - تعريفها : وهي الإبل التي تتغذّى عذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتدّ عظمها عرفا « 2 » . ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة : يبدو أنّ المشهور بين الفقهاء هو طهارة الإبل الجلّالة عينا ، قال في الجواهر : « ثم لا يخفى عليك أنّ الجلل إنّما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة ؛ للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعمّ من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ؛ إذ يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام - من أنّ الظاهر النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى - واضح الضعف » « 1 » . وقال في المستمسك حول عرق الإبل الجلالة : « . . . والمحكي عن المتأخّرين الكراهة لما دلّ على طهارتها وطهارة سؤرها الملازم لطهارة عرقها . . . » « 2 » . ج - نجاسة أبوالها وأرواثها : المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال وأرواث الإبل الجلّالة ، وقد نقل في الجواهر « 3 » - بعد أن ادّعى عدم الخلاف في ذلك - الإجماع عليه ، ولم ينقل مخالفا في ذلك ، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلّالة ؛ لحرمة أكل لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا . . . د - طهارة سؤرها : المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة لطهارة عينها ، ونسب إلى السيد المرتضى والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها « 4 » .

--> ( 1 ) الجواهر 43 : 5 . ( 2 ) الروضة البهية 7 : 290 ، الجواهر 1 : 371 و 36 : 272 . 1 الجواهر 36 : 275 . 2 المستمسك 1 : 438 . 3 الجواهر 5 : 283 ، المستمسك 1 : 279 . 4 الجواهر 1 : 371 ، المستمسك 1 : 271 .