الشيخ محمد علي الأنصاري
181
الموسوعة الفقهية الميسرة
سابعا - تعلّق الزكاة بها : الإبل من الأمور التسعة التي يتعلّق بها الزكاة ، ونصبه على المشهور - بل ادعي عليه الإجماع - اثنا عشر نصابا وهي : 1 - خمس وفيها شاة 2 - عشرة وفيها شاتان 3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه 4 - عشرون وفيها أربع شياه 5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه 6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض 7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون 8 - ست وأربعون وفيها حقّة ، وهي التي دخلت في الرابعة . 9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في الخامسة . 10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون 11 - إحدى وتسعون وفيها حقّتان 12 - مئة وإحدى وعشرون ، وفيها كلّ أربعين بنت لبون ، وكلّ خمسين حقّة ومحلّ الخلاف فيما يلي : 1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد النصاب السادس ، قال العلّامة في المختلف : « المشهور أنّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن إدريس وابنا بابويه وسلّار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلّا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنّهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض ، قال ابن أبي عقيل : " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون " . وقال ابن الجنيد : " ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإذا زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون " « 1 » . وبعد التأمّل في كلام ابن الجنيد نرى أنّه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنّما
--> ( 1 ) المختلف : 175 .