الشيخ محمد علي الأنصاري

16

الموسوعة الفقهية الميسرة

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ « 1 » . ومن السنّة : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 2 » . وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه » « 3 » . وموثّقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك » « 4 » . وغير ذلك من النصوص . 2 - أصالة البراءة : وهي تدلّ على براءة ذمّة المكلّف من التكليف إذا شكّ في وجوده ، كما إذا شكّ في وجوب شيء أو حرمته عليه . والمصدر الشرعي لها عدّة نصوص أهمّها ما روي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « رفع عن امّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » « 5 » ، ويعبّر عنه ب « حديث الرفع » . فإنّ قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ما لا يعلمون » دالّ على معذوريّة الجاهل بالحكم أو الموضوع ، وفيه بحث مشبع يرجع فيه إلى أصول الفقه .

--> ( 1 ) الأنعام : 145 . ( 2 ) الفقيه 1 : 317 ، الحديث 927 . ( 3 ) الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 5 ) الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 ، وراجع الوسائل 11 : 295 .