الشيخ محمد علي الأنصاري

153

الموسوعة الفقهية الميسرة

إبراء [ المعنى : ] لغة : من برئ أي تنزّه وتباعد وتخلّص ، فيكون الإبراء هو التخليص « 1 » سواء كان من الدّين أو غيره من الحقوق . اصطلاحا : يتوقّف بيان تعريف الإبراء اصطلاحا على بيان أنّه هل هو إسقاط لما في ذمّة الغير أو تمليك له ؟ والمعروف بين فقهاء الإمامية أنّه إسقاط لا تمليك ، وقد جاء التعبير بالإسقاط في عبارات كثير من الفقهاء كالشيخ « 2 » والمحقق الحلّي « 3 » والعلامة الحلّي « 4 » وولده « 5 » والمحقق الثاني « 1 » والشهيد الثاني « 2 » والمحقق السبزواري « 3 » وصاحب الحدائق « 4 » وصاحب مفتاح الكرامة « 5 » وصاحب الجواهر « 6 » وبعض من تأخّر عنه . ومن التعاريف المذكورة للإبراء هو تعريف الشهيد له بأنّه : « إسقاط ما في ذمّة الغير من الحق » « 7 » . ويشهد بكون الإبراء إسقاطا قوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ . . « 8 » حيث عبّر عن الإبراء بالعفو . ماهيّة الإبراء : هل الإبراء عقد أو إيقاع ؟ المشهور بين فقهاء الإمامية هو : أنّ

--> ( 1 ) لسان العرب : « برئ » . ( 2 ) المبسوط 2 : 403 . ( 3 ) الشرائع 2 : 188 . ( 4 ) القواعد 1 : 274 . ( 5 ) إيضاح القواعد 2 : 411 . 1 جامع المقاصد 5 : 412 . 2 الروضة البهية 3 : 193 . 3 الكفاية : 84 . 4 الحدائق 22 : 309 . 5 مفتاح الكرامة 5 : 381 . 6 الجواهر 28 : 163 . 7 الروضة البهية 3 : 193 . 8 البقرة : 237 .