الشيخ محمد علي الأنصاري
139
الموسوعة الفقهية الميسرة
إجمالي في المستمسك « 1 » فراجع ، وراجع الملحق الأصولي أيضا . ثانيا - لا حيض مع سنّ اليأس : وقد ادّعى الإجماع على ذلك كلّ من المحقق الحلّي « 2 » والمحقق الأردبيلي في المجمع « 3 » وصاحب المدارك « 4 » وغيرهم . وبدعوى هؤلاء الثلاثة كفاية . ثالثا - سقوط شرط الاستبراء في الطلاق : وهذا مما لا خلاف فيه أيضا ، فإنّ اليائسة يجوز تطليقها في طهر واقعها زوجها فيه بخلاف غيرها الذي يجب استبراؤها بعدم مباشرتها في المقدار المقدّر شرعا . وقد ادّعى عدم الخلاف كلّ من صاحبي الحدائق « 5 » والجواهر « 6 » وغيرهما . رابعا - سقوط العدّة في الطلاق : المعروف بين الفقهاء هو : سقوط العدّة عن اليائسة في الطلاق ، ونقل عن السيد المرتضى عدم سقوطها بل تعتدّ بثلاثة أشهر ، لكن المعروف - كما تقدّم - هو الأوّل « 1 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : الحيض 2 - كتاب الطلاق : الف - شرائط المطلّقة ب - العدد : عدّة ذات الشهور * * *
--> ( 1 ) المستمسك 3 : 156 . ( 2 ) المعتبر 1 : 198 . ( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 143 . ( 4 ) المدارك 1 : 323 . ( 5 ) الحدائق 25 : 178 . ( 6 ) الجواهر 32 : 41 . 1 الحدائق 25 : 431 ، الجواهر 32 : 231 و 232 .