الشيخ محمد علي الأنصاري
121
الموسوعة الفقهية الميسرة
الموضع المفضّض ، ويستعمل غير ذلك الموضع » « 1 » . ويظهر من المحقق اختيار ذلك في المعتبر « 2 » . الثالث - الكراهة : يبدو أنّ ذلك قول أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في الحدائق : « عليه عامة المتأخّرين ومتأخّريهم » . الرابع - التفصيل بين المفضّض والمذهّب ، والالتزام بالكراهة في الأوّل دون الثاني ؛ لأنّ الرواية ذكرت المفضّض ولم تتعرّض للمذهّب ، وإلحاقه بذلك يحتاج إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن ، ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في التنقيح « 3 » . ثم على تقدير الجواز أو الكراهة فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب أو الفضة ؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب العزل كالشيخ في المبسوط « 4 » ، والعلّامة في المنتهى « 1 » ، والشهيد في الذكرى « 2 » ، وصاحبي الحدائق « 3 » والجواهر « 4 » . بينما اختار المحقق - في المعتبر « 5 » - الاستحباب ، ونقل اختياره عن العلّامة الطباطبائي « 6 » ، واستحسنه صاحب المدارك « 7 » والمحقق السبزواري في الذخيرة « 8 » . ثالثا - الآنية المموّهة ، والملبّسة بالذهب والفضة : المعروف ممّن تعرّض لهذه المسألة أنّ الإناء المموّه بأحدهما لا بأس به ، نعم نقل صاحب الذخيرة عن العلّامة - في التذكرة - أنّه قال : « والمموّه إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم . . . » ، ثم علّق عليه قائلا : « وقد سبق في روايتين نفي البأس في المموّه ، لكن مورده غير
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 13 . ( 2 ) المعتبر 1 : 457 . ( 3 ) التنقيح 3 : 322 . ( 4 ) المبسوط 1 : 13 . 1 المنتهى 1 : 187 . 2 الذكرى : 18 . 3 الحدائق 5 : 513 . 4 الجواهر 6 : 341 . 5 المعتبر 1 : 457 . 6 الجواهر 6 : 341 . 7 المدارك 2 : 383 . 8 الذخيرة : 174 .