الشيخ محمد علي الأنصاري

118

الموسوعة الفقهية الميسرة

والشهيد في البيان « 1 » ، والفاضل الهندي في كشف اللثام « 2 » . الثاني - بطلان الطهارة : اختاره العلّامة في المنتهى « 3 » ، واستجوده صاحب المدارك « 4 » ، وحكم به العلّامتان : بحر العلوم وكاشف الغطاء ، حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال هو إلى ذلك « 5 » . الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية الاستعمال بحيث تصحّ الطهارة في بعضها دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء : أوّلا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب أو الفضة وأمكن تفريغة في إناء آخر ليتوضأ منه وجب ، وصحّ الوضوء ، وإلّا سقطت الطهارة المائية ، فلو تطهّر الانسان والحال هذه بطلت طهارته . وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ ومع ذلك تطهّر منها فالأقوى البطلان أيضا . ذهب إلى هذا التفصيل السيد اليزدي في العروة « 1 » . ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلّا فلا . اختار ذلك الإمام الخميني في التحرير « 2 » . ثالثا - الصحّة في صورتي الاغتراف والصبّ ، والإشكال في صورة الارتماس . وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج « 3 » . 5 - حكم زكاتها : المعروف بين فقهاء الإمامية هو : عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب والفضة ، قال الشيخ الطوسي : « أواني الذهب والفضة محرّم اتخاذها واستعمالها غير أنّه لا تجب فيها الزكاة » « 4 » . وقال المحقق : « أواني الذهب

--> ( 1 ) البيان : 43 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 62 . ( 3 ) المنتهى 1 : 186 . ( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 381 . ( 5 ) الجواهر 6 : 332 . 1 العروة ؛ المطهرات فصل ( أحكام الأواني ) ، المسألة 13 . 2 تحرير الوسيلة 1 : 115 . 3 منهاج الصالحين 1 : 35 . 4 الخلاف 2 : 90 .