الشيخ محمد علي الأنصاري
116
الموسوعة الفقهية الميسرة
السيد الحكيم - في المستمسك « 1 » - بالإباحة إذا كانت الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال ، بينما التزم صاحب الجواهر « 2 » بالاحتياط . الأحكام : تختلف أحكام الأواني باختلاف أقسامها ، [ أقسام الأواني : ] ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام وهي : 1 - آنية الذهب والفضة 2 - الآنية المذهّبة أو المفضضة 3 - الآنية الملبّسة بالذهب أو الفضة 4 - الآنية المتّخذة من غير النقدين من الجواهر والمعادن . 5 - الآنية المتخذة من العظام 6 - الآنية المتخذة من الجلود 7 - آنية المشركين وأهل الكتاب 8 - آنية الخمر أوّلا - آنية الذهب والفضة : والأحكام المترتبة عليها كما يلي : 1 - الأكل والشرب منها : ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، ويظهر من عديد منهم أنّ ذلك إجماعيّ عندهم ، منهم العلّامة الحلي في التذكرة « 1 » ، والشهيد الأوّل في الذكرى « 2 » . نعم ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف : « يكره استعمال أواني الذهب والفضة . . . » « 3 » ، ولكنّه قال في بحث الزكاة : « أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها . . . » « 4 » ، وقال في المبسوط : « أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . » « 5 » ، ولذلك حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على التحريم « 6 » . هذا ، ولكن المحقق الأردبيلي شكّك في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن لم يصرّح بها - ومع ذلك يظهر منه أنّ القول بالتحريم إجماعي ، لأنّه نسبه إلى
--> ( 1 ) المستمسك 2 : 174 و 185 . ( 2 ) الجواهر 6 : 334 . 1 التذكرة 1 : 67 . 2 الذكرى : 18 . 3 الخلاف 1 : 69 . 4 الخلاف 2 : 90 . 5 المبسوط 1 : 13 . 6 المعتبر 1 : 454 ، وكذا المختلف 1 : 63 .