الشيخ محمد علي الأنصاري
109
الموسوعة الفقهية الميسرة
موارد الضمان ، وموارد صدق العمد وعدمه . رابعا - كون الآلة غير كالّة : ظاهر عبارة عديد من الفقهاء وجوب كون الآلة التي يقتصّ بها غير كالّة - والكالّ هو غير القاطع - لئلّا يتعذّب المقتصّ منه ، قال المحقق في الشرائع : « . . . ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالّة تجنّبا للتعذيب » « 1 » ، وقال العلّامة في القواعد : « ولا يمكّن من القصاص بالكالّة لئلّا يتعذّب المقتصّ منه » « 2 » ، ومثلهما قال في المسالك « 3 » ، وادّعى في الجواهر « 4 » عدم الخلاف في ذلك . وفي عبارات الفقهاء : أنّه لو فعل فقد أساء ، ولكن لا شيء عليه ، أي لا شيء عليه من ناحية الضمان وإلّا فقد صرّح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير ، كالشهيد في المسالك « 5 » ، والفاضل الهندي في كشف اللثام « 1 » ، وصاحب الجواهر « 2 » . مظانّ البحث : كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء آلات الجناية [ المعنى : ] لغة : راجع : آلات ، جناية . اصطلاحا : الآلات التي تتحقق بها الجناية من جرح ، أو قتل . الأحكام : يختلف تحديد الجناية - من جهة العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة في الجناية ، وتوضيح ذلك - على نحو الاختصار - كما يلي : أوّلا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا : كالسيف والسكين ،
--> ( 1 ) شرائع الاسلام 4 : 229 . ( 2 ) القواعد 2 : 301 . ( 3 ) المسالك 2 : 478 . ( 4 ) الجواهر 42 : 296 . ( 5 ) المسالك 2 : 478 . 1 كشف اللثام 2 : 468 . 2 الجواهر 42 : 296 .