الشهيد الثاني
553
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
المضمون أكثر القيمة اعتبرها . ولو كان المتلف غاصباً فقيل : هو كذلك « 1 » وقيل : يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف « 2 » وهو أقوى وقد تقدّم « 3 » فمن ثَمَّ أهمله . « ولو تعيّب بفعله » من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئاً من عظامه « فلمالكه الأرش » إن كانت حياته مستقرّة ، وإلّا فالقيمة على ما فُصّل وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية . « وأمّا » لو أتلف « ما لا تقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهماً » على الأشهر روايةً « 4 » وفتوىً « 5 » « وقيل : قيمته « 6 » » كغيره من الحيوان القيمي إمّا لعدم ثبوت المقدّر « 7 » أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام إنّ أمير المؤمنين عليه السلام : حكم فيه بالقيمة « 8 » وبين التعليلين بون بعيد « 9 » وخصّه الشيخ بالسلوقي « 10 » نظراً إلى
--> ( 1 ) قاله القاضي في المهذّب 1 : 436 - 437 ، والعلّامة في المختلف 6 : 116 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 72 و 75 ، والخلاف 3 : 415 ، المسألة 29 ، وابن حمزة في الوسيلة : 276 . ( 3 ) تقدّم في الجزء الثاني : 570 - 572 . ( 4 ) الوسائل 19 : 167 - 168 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 . ( 5 ) راجع المقنع : 534 ، والسرائر 3 : 421 ، والشرائع 4 : 285 ، والقواعد 3 : 701 . ( 6 ) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد ، واستحسنه في المختلف 9 : 423 - 424 . ( 7 ) في ( ش ) و ( ر ) : المقدار . ( 8 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 . ( 9 ) لأنّ الأوّل اقتضى ردّ الروايات المشهورة نظراً إلى أنّها خبر واحد ولعدم صحّتها ، والثاني قبول الخبر الضعيف النادر . ( منه رحمه الله ) . ( 10 ) النهاية : 780 .