الشهيد الثاني

527

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

إتلافها له « إلى دعواه مع الأيمان » البالغة مقدارَ القسامة ؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه وامتحانه . وفي التحرير : يجرَّب بالأشياء المرّة المُفِزّة « 1 » ثمّ يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان . ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريباً « 2 » على القول السابق . « السادس : في تعذّر الإنزال للمنيّ » حالةَ الجماع « الدية » لفوات الماء المقصود للنسل . وفي معناه : تعذّر الإحبال والحَبَل وإن نزل المنيّ ؛ لفوات النسل . لكن في تعذّر الحَبَل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية . والحق به إبطال الالتذاذ بالجماع « 3 » لو فُرض مع بقاء الإمناء والإحبال . وهو بعيد . ولو فُرض فالمرجع إليه « 4 » فيه مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة ؛ لتعذّر الاطّلاع عليه من غيره . « السابع : في سلس البول » وهو نزوله مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة « الدية » على المشهور . والمستند رواية غياث بن إبراهيم « 5 » وهو « 6 » ضعيف ،

--> ( 1 ) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل ( وفي هامشها : أفزّه : أفزعه وأزعجه ) وفي سائر النسخ : المَقِرة . قال ابن الأثير : المَقِر : الصَبِر ، وهو الدواء المُرّ المعروف ، راجع النهاية 4 : 347 . ( 2 ) التحرير 5 : 612 . ( 3 ) المُلحق هو العلّامة في القواعد 3 : 689 . ( 4 ) أي المجنيّ عليه . ( 5 ) الوسائل 19 : 285 ، الباب 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 4 . ( 6 ) يعني غياث . وهو بتريّ . راجع المسالك 9 : 471 .