الشهيد الثاني
520
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ولو ضُرِب عِجانه » - بكسر العين - وهو ما بين الخصية والفَقْحَة « 1 » « فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية » أيضاً « في رواية » إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » ونسبه إلى الرواية ؛ لأنّ إسحاق فطحيّ وإن كان ثقة ، والعمل بروايته مشهور كالسابق وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً . « ومن اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها » - بفتح الميم - وهو مجمع البول « فلم تملك بولها فديتها » لخرق المثانة « ومهر مثل نسائها » للاقتضاض على الأشهر ؛ لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن ، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام « 3 » لكنّ الطريق ضعيف . « وقيل : ثلث ديتها » « 4 » لرواية ظريف « أنّ عليّاً عليه الصلاة والسلام قضى بذلك » « 5 » وهي أشهر . لكنّ الأولى أولى ؛ لما ذكرناه « 6 » وإن اشتركتا في عدم صحّة السند « 7 » . « ومن داس بطن إنسان حتّى أحدث » بريح أو بول أو غائط « ديس
--> ( 1 ) حلقة الدبر . ( 2 ) الوسائل 19 : 284 ، الباب 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 19 : 256 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . ( 4 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 452 . ( 5 ) التهذيب 10 : 308 ذيل الحديث : 26 وعنه في الوسائل 19 : 256 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . ( 6 ) وهو تفويت المنفعة الواحدة في البدن . ( 7 ) أمّا رواية هشام فقد سبق الحديث عن إرسالها ، وأمّا رواية ظريف فقد قال عنها في المسالك 15 : 209 أنّ في طريقها ضعف وجهالة .