الشهيد الثاني
511
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
وإن عَثَم « 1 » فألف دينار » « 2 » . « ولو كُسِر فشلّت الرجلان فدية له » أي لكسره « وثلثا دية للرجلين » لأنّهما دية شلل كلّ عضو بحسبه . « ولو كُسِر الصلب » وهو الظهر « فذهب مشيه وجماعه فديتان » إحداهما للكسر ، والأخرى لفوات منفعة الجماع ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف « 3 » وتبعه عليه الجماعة « 4 » واقتصر المحقّق والعلّامة في الشرائع « 5 » والتحرير « 6 » على حكايته عنه قولًا ، إشعاراً بتمريضه . وعليه لو عادت « 7 » إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة ، إلّاأن يكون العود بصلاح الصُلب ، فالثلث كما مرّ مضافاً إلى ذلك « 8 » .
--> ( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية [ 3 : 183 ، ( عثم ) ] يقال : عثمتُ يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواءٍ وبقي فيها شيء لم ينحكم . ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) الوسائل 19 : 231 ، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير . ( 3 ) الخلاف 5 : 253 ، المسألة 60 . ( 4 ) منهم العلّامة في القواعد 3 : 680 ، والإرشاد 2 : 239 ، والتبصرة : 213 . ولم نعثر على قائل غيره وإن قال الصيمري : إنّه هو المشهور بين الأصحاب . راجع غاية المرام 4 : 457 . ( 5 ) الشرائع 4 : 268 . ( 6 ) التحرير 5 : 582 . ( 7 ) ذكر مسألة العود في التحرير [ 5 : 582 ] ولا يخلو من نظرٍ ، بل ينبغي ثبوت الحكومة بعوده مطلقاً وزيادتها بنقصه . ( منه رحمه الله ) . ( 8 ) أي ما ذكر من الحكومة وغيرها . ( هامش ر ) .