الشهيد الثاني

509

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

فإنّه قول ثالث « 1 » وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال ، وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال . « وفي اليد الزائدة الحكومة » وتتميّز عن الأصليّة بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت الطبيعي ونقصان خلقتها ولو في إصبع . ولو تساوتا فيها فإحداهما زائدة لا بعينها ، ففيهما جميعاً دية وحكومة . وقيل : في الزائدة ثلث دية الأصليّة « 2 » ففيهما هنا دية وثلث . ولو قطعت إحداهما خاصّة احتمل ثبوت نصفِ ديةِ يدٍ وحكومةٍ ؛ لأنّها نصف المجموع ، وحكومة خاصّة للأصل . « وفي الإصبع » مثلّث الهمزة والباء « عشر الدية » ليد كانت أم لِرجلٍ ، إبهاماً كانت أم غيرها على الأقوى ؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان « 3 » وغيرها « 4 » . وقيل في الإبهام : ثلث دية العضو « 5 » وباقي الثلثين يُقسم على سائر الأصابع . « وفي الإصبِع الزائدة ثلث دية الأصليّة . وفي شللها » أي شلل الإصبع مطلقاً « ثلثا ديتها . وفي » قطع « الشلّاء الثلث » الباقي من ديتها ، سواء كان

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 143 ، والقاضي في المهذّب 2 : 473 - 474 ، واختاره العلّامة في المختلف 9 : 449 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 145 . ( 3 ) الوسائل 19 : 264 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . ( 4 ) المصدر المتقدّم : 263 - 265 ، الحديث 1 و 3 . ( 5 ) قاله ابن زهرة في الغنية : 418 ، وابن حمزة في الوسيلة : 452 ، والكيدري في الإصباح : 506 .