الشهيد الثاني

496

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

المرأة ففيها الأرش مطلقاً « 1 » وكذا الخنثى المشكل « ولو نبتا » - شعر الرأس واللحية - بعد الجناية عليهما « فالأرش » إن لم يكن شعر الرأس لامرأة « ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها » وفي الشعرين أقوال « 2 » هذا أجودها . « وفي شعر الحاجبين خمسمئة دينار » هي نصف الدية ، وفي كلّ واحد منهما نصف ذلك . هذا هو المشهور ، بل قيل : إنّه إجماع « 3 » . وقيل : فيهما الدية « 4 » كغيرهما ممّا في الإنسان منه اثنان . ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر . « وفي بعضه » أي بعض كلّ واحد من الشعور المذكورة « بالحساب » أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محلّ الشعر المجنيّ عليه إلى محلّ الجميع وإن اختلف كثافةً وخفّةً . والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة . فإن اشتبه فالمرويّ أنّه ينتظر سنة ثمّ تؤخذ الدية إن لم يَعُد « 5 » ولو طلب الأرش قبلَها دُفع إليه ؛ لأنّه إمّا

--> ( 1 ) نبتت بعدُ أم لا . ( 2 ) وهي أنّ في شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت عشر الدية ، وهو قول المفيد [ المقنعة : 756 وفيه مئة دينار ] . وأ نّه مع نباته مئة دينار ، وهو قول الصدوق [ لكنّه قال في المقنع : 530 : ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مئة دينار ، وإن حلق لحيته فعليه الدية . وقال في موضع آخر : 526 : وإن نبتت فعليه ثلث الدية ] وفي شعر اللحية إذا نبت ثلث الدية ، وهو قول الشيخ في النهاية [ 768 ] . ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 378 . ( 4 ) قاله ابن زهرة في الغنية : 417 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 504 . ( 5 ) الوسائل 19 : 261 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .