الشهيد الثاني
470
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الثالثة » : « لو ركبت جاريةٌ أخرى فنخستها « 1 » ثالثةٌ فقمصت « 2 » المركوبة » أي نفرت ورفعت يديها [ وطرحتها ] « 3 » « فصرعت الراكبة فماتت فالمرويّ » عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف « 4 » « وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين » وعمل بمضمونها الشيخ « 5 » وجماعة « 6 » وضعفُ سندها يمنعه . « وقيل » وقائله المفيد « 7 » ونسبه إلى الرواية « 8 » وتبعه جماعة منهم المحقّق « 9 » والعلّامة « 10 » في أحد قوليهما : « عليهما » أي الناخسة والقامصة « الثلثان » ويسقط ثلث الدية ؛ لركوبها عبثاً ، وكون القتل مستنداً إلى فعل الثلاثة . وخرَّج ابن إدريس ثالثاً « 11 » وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن
--> ( 1 ) نخس الدابّة : غرز جنبَها أو مؤخَّرها بعود ونحوه فهاجت ، وبفلان : هيّجه وأزعجه . ( 2 ) قمص الفرس : رفع يديه معاً وطرحهما معاً ، والبعير : وثب ونفر . ( 3 ) في المخطوطات : طرحتهما . ( 4 ) الوسائل 19 : 178 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل . في طريقه : « أبو جميلة مفضّل بن صالح » وهو ضعيف كذّاب ، راجع المسالك 15 : 346 . ( 5 ) النهاية : 763 . ( 6 ) منهم الصدوق في المقنع : 531 ، والقاضي في المهذّب 2 : 499 . ( 7 ) المقنعة : 750 . ( 8 ) الوسائل 19 : 179 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 . ( 9 ) المختصر النافع : 304 ، والشرائع 4 : 251 فقد وجّه وحسّن قول المفيد . ( 10 ) المختلف 9 : 338 . ( 11 ) السرائر 3 : 374 .