الشهيد الثاني
434
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« وقيل : » والقائل الشيخ في المبسوط « له ردُّ اليمين على المدّعي » كغيره من المنكرين « فيكفي » حينئذٍ اليمين « الواحدة » كغيره « 1 » وهو ضعيف ؛ لما ذكر « 2 » . « ويستحبّ للحاكم العظة » للحالف « قبل الأيمان » كغيره بل هنا أولى « وروى السكوني عن أبي عبد اللَّه : أنّ النبيّ كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء الأولياء ببيّنة « 3 » وإلّا خلّى سبيله « 4 » » وعمل بمضمونها الشيخ « 5 » والرواية ضعيفة « 6 » والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها ، فعدم جوازه أجود .
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 223 . ( 2 ) من أنّ أصل اليمين هنا على المدّعي . ( 3 ) لم يرد في ( ق ) : الأولياء ببيّنة . ( 4 ) الوسائل 19 : 121 ، الباب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، وفيه حديث واحد ، وفيه : فإن جاء أولياء المقتول بثبتٍ . ( 5 ) النهاية : 744 . ( 6 ) لأنّ في طريقها السكوني وهو ضعيف ، راجع فهارس المسالك 16 : 301 .