الشهيد الثاني
423
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ووُلده الصغار » غير المكلّفين « إلى أولياء المسلم » على وجه الملك « على قول » الشيخ المفيد « 1 » وجماعة « 2 » وربما نُسب إلى الشيخ أيضاً « 3 » ولكن قال المصنّف في الشرح : إنّه لم يجده في كتبه « 4 » . وإنّما نسب الحكم إلى قول « 5 » لعدم ظهور دلالة عليه ، فإنّ رواية ضريس « 6 » التي هي مستند الحكم خالية عن حكم أولاده ، وأصالة حرّيّتهم لانعقادهم عليها ، وعموم : ( لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخْرَى ) « 7 » ينفيه . ومن ثَمّ ردّه ابن إدريس « 8 » وجماعة « 9 » . ووُجّه القول « 10 » بأنّ الطفل يتبع أباه ، فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه ، وبأنّ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله ووُلده هو : التزامه بالذمّة وقد خرقها بالقتل ، فيجري عليه أحكام أهل الحرب .
--> ( 1 ) المقنعة : 740 و 753 . ( 2 ) كسلّار في المراسم : 238 ، وابن حمزة في الوسيلة : 434 - 435 . ( 3 ) نسبه العلّامة إليه في الإرشاد 2 : 204 ، والتحرير 5 : 455 ، وكذلك السيّد عميد الدين نقله في كنز الفوائد 3 : 698 ، عن النهاية . ( 4 ) غاية المراد 4 : 351 . ( 5 ) في سوى ( ع ) : القول . ( 6 ) الوسائل 19 : 81 ، الباب 49 من أبواب القصاص في النفس ، وفيه حديث واحد . ( 7 ) الأنعام : 164 ، والزمر : 7 . ( 8 ) السرائر 3 : 351 . ( 9 ) كالمحقّق في الشرائع 4 : 211 ، والعلّامة في المختلف 9 : 322 ، والشهيد الأوّل في غاية المراد 4 : 352 . ( 10 ) وجّهه الشهيد الأوّل في غاية المراد 4 : 351 .