الشهيد الثاني

412

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » « 1 » . وقال الشيخ رحمه الله : ما لم تتجاوز الثلث « 2 » والأخبار الصحيحة « 3 » حجّة المشهور « 4 » . إذا تقرّر ذلك ، فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصاً من غير ردٍّ . ولو قطع أربعاً لم تقطع منه الأربع إلّابعد ردّ دية إصبعين . وهل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ ؟ وجهان : منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك وانتفاء المانع ، أمّا الأوّل فلأنّ قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى ، وأمّا الثاني فلأنّ قطع الزائد زيادة في الجناية ، فلا يكون سبباً في منع ما ثبت أوّلًا . ومن النصّ « 5 » الدالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلّابعد الردّ . ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو في الرابعة . وعدم إجابتها هنا أقوى . وعلى الأوّل تتخيّر بين قطع إصبعين من غير ردّ وبين قطع أربع مع ردّ دية إصبعين . ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين . هذا إذا كان القطع بضربة واحدة ، ولو كان بأزيد ثبتت لها دية الأربع

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 122 ، الباب الأوّل من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 . ( 2 ) النهاية : 748 . ( 3 ) الوسائل 19 : 122 ، الباب الأوّل من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 - 3 . ( 4 ) القائلين ببلوغ الثلث . ( 5 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وراجع الهامش 3 .