الشهيد الثاني
258
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين . وكذا لو كان ورثة الزوج في الثاني « 1 » ابنين وبنتاً ، فتضرب خمسة في اثني عشر . « ولو » كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن « مات بعض ورثة الميّت الثاني » قبل القسمة أو بعضُ ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثالث « 2 » على ورثته بصحّة « 3 » وإلّا « عملت فيه » ك « ما عملت في المرتبة الأولى . وهكذا » لو فرض كثرة التناسخ ، فإنّ العمل واحد .
--> ( 1 ) في ( ر ) : المسألة الثانية . ( 2 ) في ( ش ) : الثاني . ( 3 ) في ( ع ) و ( ف ) : بصحّته .