الشهيد الثاني

233

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الفصل الرابع « 1 » » « في التوابع » « وفيه مسائل » « الأولى » : في ميراث الخنثى وهو « من له فرج الرجال والنساء » وحكمه أن « يورث على ما » أي للفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي « سبق منه البول » بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكوريّة وانوثيّة ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخّر أم أقلّ على الأشهر . وقيل : يحكم للأكثر « 2 » . « ثمّ » مع الخروج منهما دفعة يورث « على ما ينقطع منه » أخيراً على الأشهر . وقيل : أوّلًا « 3 » .

--> ( 1 ) في ( ق ) و ( س ) ، ونسختي ( ع ) و ( ف ) من الشرح : « الفصل الثالث » وهو سهو . ( 2 ) قاله الشيخ المفيد في الإعلام ( مصنّفات المفيد 9 ) : 62 ، والسيّد المرتضى في الانتصار : 594 ، المسألة 325 ، ورسائل الشريف المرتضى 1 : 263 . ( 3 ) قاله القاضي في المهذّب 2 : 171 .