الشهيد الثاني
222
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ذهاب الأكثر إليه « 1 » . وفي المسألة أقوال أخر ومباحث طويلة حقّقناها في رسالة مفردة « 2 » تشتمل على فوائد مهمّة ، فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها . « ولو طلّق » ذو الأربع « إحدى الأربع وتزوّج » بخامسة « ومات » قبل تعيين المطلَّقة أو بعده « ثمّ اشتبهت المطلَّقة » من الأربع « فللمعلومة » بالزوجيّة وهي التي تزوّج بها أخيراً « ربع النصيب » الثابت للزوجات وهو الربع أو الثمن « وثلاثة أرباعه بين » الأربع « الباقيات » التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلَّقة « بالسويّة » . هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً غير ابن إدريس « 3 » ومستنده « 4 » رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام « 5 » ومحصولها ما ذكرناه . وفي طريق الرواية عليّ بن فضّال ، وحاله مشهور « 6 » ومع ذلك في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يُعلَم عدم إرثه ؛ للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة .
--> ( 1 ) راجع الهامش رقم 4 في الصفحة 218 . ( 2 ) في ( ش ) و ( ر ) : منفردة . راجع رسائل الشهيد الثاني : القسم السادس في ميراث الزوجة 1 : 447 - 496 . ( 3 ) نسب الخلاف إليه الماتن في الدروس 2 : 361 ، والشارح في المسالك 13 : 179 وغيرهما ، ولم نعثر عليه في السرائر 3 : 301 ، والظاهر أنّه موافق للأصحاب كما ذكره في مفتاح الكرامة 8 : 185 . ( 4 ) مستند المشهور . ( 5 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل . ( 6 ) فإنّه فطحي ، انظر المسالك 9 : 9 - 10 و 13 : 39 .