الشهيد الثاني
217
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ولو كان أحدهما » أي السببان بالمعنى الأعمّ « يحجب الآخر ورث » مَن جَمَعهما « من جهة » السبب « الحاجب » خاصّة « كابن عمّ هو أخ لُامّ » فيرث بالاخوّة . هذا في النسبين . وأمّا في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه ، فإنّه يرث بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة « 1 » . ويمكن فرض أنساب متعدّدة لا يحجب أحدها الباقي ، كابن ابن عمّ لأب ، هو ابن ابن خال لُامّ ، هو ابن بنت عمّة ، هو ابن بنت خالة . وقد يتعدّد كذلك مع حَجب بعضها لبعض ، كأخ لُامّ هو ابن عمّ وابن خال .
--> ( 1 ) يمكن فرضه ، مع أنّ ضمان الجريرة مشروطٌ بعدم الوارث بأن يتأخّر الإعتاق عن الضمان ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافرٍ ثمّ استرقّ فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة . ( منه رحمه الله ) .