الشهيد الثاني

210

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّاأن يكون وارثٌ أقربَ إلى الميّت منه فيحجبه » « 1 » . ومقابل الأصحّ قول ابن أبي عقيل : إنّ للخال المتّحد السدس وللعمّ النصف حيث يجتمع العمّ والخال ، والباقي يردّ عليهما بقَدَر سهامهما ، وكذلك لو ترك عمّة وخالة ، للعمّة النصف وللخالة السدس والباقي يردّ عليهما بالنسبة « 2 » وهو نادر ومستنده غير واضح . وقد تقدّم ما يدلّ على قدر الاستحقاق وكيفيّةِ القسمة لو تعدّدوا « 3 » فلو كانوا متفرّقين فللأخوال من جهة الامّ ثلث الثلث ، ومع الاتّحاد سدسه ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحداً . والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرّب منهم بالامّ إن كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة وإن اختلفوا في الذكوريّة والانوثيّة ، والباقي للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت . « الخامسة » : « للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى » النصف أو الربع « وللأخوال » وإن اتّحدوا أو كانوا لُامّ كما مرّ « 4 » « الثلث من الأصل » لا من الباقي « وللأعمام الباقي » وهو السدس على تقدير الزوج ، وهو مع الربع على

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 505 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 6 . ( 2 ) انظر المختلف 9 : 28 . ( 3 ) تقدّم في المسألة الأولى . ( 4 ) مرّ في المسألة الرابعة .