الشهيد الثاني
208
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
أعماماً أو عمّاتٍ « لُامّ » أي إخوة أب الميّت من امّه خاصّة « وإلّا » يكونوا لُامّ خاصّة ، بل للأبوين أو للأب « فبالتفاوت » للذكر مثل حظّ الأنثيين . « والكلام في قرابة الأب وحده » من الأعمام والأخوال « كما سلف في الإخوة » : من أنّها لا ترث إلّامع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة ، واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الامّ من السدس والثلث وغير ذلك . « الثانية » : « للعمّ الواحد للُامّ أو العمّة » الواحدة لها « مع قرابة الأب » أي العمّ أو العمّة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده « السدس ، وللزائد » عن الواحد مطلقاً « 1 » « الثلث » بالسويّة كما في الإخوة « والباقي » عن السدس والثلث من المال « لقرابة الأب » والامّ أو الأب مع فقده « 2 » « وإن كان » قرابةُ الأب « واحداً » ذكراً أو « 3 » أنثى . ثمّ إن تعدّد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظّ الأنثيين كما مرّ . « الثالثة » : « للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال » أو الخالات « مع الانفراد المالُ بالسويّة » لأبٍ كانوا أم لُامّ أم لهما . « ولو » اجتمعوا و « تفرّقوا » بأن خلّف خالًا لأبيه أي أخا امّه لأبيها ،
--> ( 1 ) ذكوراً وإناثاً أو بالتفريق . ( 2 ) أي فقد قرابة الأب والامّ . ( 3 ) في ( ع ) و ( ف ) بدل « أو » : و .