الشهيد الثاني
204
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
المرتبة الثانية ، فإنّ كلّ مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها ، فكما أنّ له في الأولى أربعة ، ففي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستّة عشر ، وهكذا . . . « فالمسألة » يعني أصل مسألة « 1 » الأجداد الثمانية « من ثلاثة أسهم » هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث « 2 » وذلك هو ضابط أصل كلّ مسألة في هذا الباب . « سهمٌ » من الثلاثة « لأقرباء الامّ » وهو ثلثها « لا ينقسم على » عددهم وهو « أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على » سهامهم وهي « تسعة » لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه وجدّته لأبيه بينهما أثلاثاً ، وثلثه لجدّ أبيه وجدّته لُامّه أثلاثاً أيضاً ، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة ، فقد انكسرت على الفريقين ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين ، فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر « ومضروبهما » أي مضروب الأربعة في التسعة « ستّ وثلاثون » ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة « ومضروبها في الأصل مئة وثمانية . ثلثها » ستّ وثلاثون « ينقسم « 3 » على » أجداد امّه ال « أربعة » بالسويّة ، لكلّ واحد تسعة « وثلثاها » اثنان وسبعون « ينقسم « 4 » على تسعة » لكلّ سهم ثمانية ، فلجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ذلك : ثمانية وأربعون ، ثلثه للجدّة : ستّة عشر ، وثلثاه للجدّ : اثنان وثلاثون . ولجدّ الأب وجدّته لُامّه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجدّ : ستّة عشر ، وثلثه للجدّة : ثمانية . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ « 5 » وتبعه الأكثر .
--> ( 1 ) في ( ع ) : المسألة . ( 2 ) في ( ش ) زيادة : « والثلثان » تصحيحاً . ( 3 ) و ( 4 ) في ( س ) : يقسم . ( 5 ) النهاية : 649 .