الشهيد الثاني

178

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وهي : واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره ، وهو : اجتماعه مع الثلثين ؛ لاستلزامه العول ، وإلّا فأصله واقع كزوج مع أختين فصاعداً لأب . لكن يدخل النقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقاً « 1 » . واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله ؛ لأنّه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه فلا يجتمعان . واجتماعه مع الثمن ؛ لأنّه نصيبها مع الولد وعدمه « 2 » أو نصيب الزوج معه . واثنتان من صور الثمن مع غيره ، وهما : هو مع مثله ؛ لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة . وهو مع الثلث ؛ لأنّه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الامّ لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما . وواحدة من صور الثُلُثين ، وهي : هما مع مثلهما ؛ لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّداً في مرتبة واحدة مع بطلان العول . واثنتان من صور الثلث ، وهما : اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والأختين حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثاً ، إلّاأنّ السهم هنا هو جملة الثلثين ، لا بعضهما . وهو مع السدس ؛ لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه أو مع الولد ، فلا يجامعه . ويبقى من الصور ثلاث عشرة ، فرضها واقع صحيح ، قد أشار المصنّف منها إلى تسع بقوله : « ويجتمع النصف مع مثله » كزوج وأخت لأب . « ومع الربع » كزوجة وأخت كذلك ، وكزوج وبنت . « و » مع « الثمن » كزوجة وبنت . وقد تقدّم أنّه

--> ( 1 ) على قول العامّة والخاصّة . ( 2 ) كذا ، ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية المراد .