الشهيد الثاني
169
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ذهب إليه المرتضى « 1 » والصدوق « 2 » وقوّاه المصنّف في الدروس « 3 » وجنح إليه العلّامة « 4 » وهو قويّ مرويّ « 5 » ويؤيّده الحكم السابق باعتداد زوجته عدّة الوفاة وجواز تزويجها بعدها « 6 » ولو لم يُطلب كذلك فالعمل على القول المشهور . وقيل : يكفي انتظاره عشرَ سنين من غير طلب « 7 » وهو مرويّ أيضاً « 8 » . « ويلحق بذلك الحجب ، وهو تارةً عن أصل الإرث كما في حَجْب القريب » في كلّ مرتبة « البعيدَ » عنها وإن كان قريباً في الجملة « فالأبوان والأولاد » وهم أهل المرتبة الأولى « يحجبون الإخوة والأجداد » أهلَ المرتبة الثانية « ثمّ الإخوة » وأولادهم « والأجداد » وإن علوا « يحجبون الأعمام والأخوال ، ثمّ هم » أي الأعمام والأخوال « يحجبون أبناءهم » ثمّ أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضاً ، وهكذا . . . وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم . فكان ينبغي التعرّض لهم ، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب لا للحصر . ولو أعيد ضمير « هُم » إلى المذكورين في كلّ مرتبة لدخل الأولاد والإخوة ، وتبيّن أنّهم يحجبون أولادهم . لكن يشكل بالأجداد ، فإنّه يستلزم أن يحجبوا الآباء ، والجدّ البعيد يحجب القريبَ ، وهو فاسد ، وإن صحّ حجب الأجداد
--> ( 1 ) الانتصار : 595 ، المسألة 326 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 330 ، ذيل الحديث 5707 . ( 2 ) الانتصار : 595 ، المسألة 326 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 330 ، ذيل الحديث 5707 . ( 3 ) الدروس 2 : 352 . ( 4 ) المختلف 9 : 96 . ( 5 ) انظر الوسائل 17 : 583 - 585 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديثين 5 و 9 . ( 6 ) تقدّم الحكم السابق في الجزء الثالث : 377 . ( 7 ) قاله الإسكافي ، كما نقله عنه في المختلف 9 : 95 ، وقاله المفيد في المقنعة : 706 في شراء العقار . ( 8 ) الوسائل 17 : 584 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 7 .