الشهيد الثاني

164

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

بهم ؛ لمفهوم الموافقة ، واستقربه المصنّف في الدروس « 1 » بعد حكمه بقصر المنع على موضع النصّ . « ويرثها الزوجُ والزوجةُ » في الأشهر . ورواية السكوني بمنعهما « 2 » ضعيفة ، أو محمولة على التقيّة « ولا يرثان القصاص » اتّفاقاً « و » لكن « لو صُولح على الدية » في العمد « ورثا منها » كغيرها من الأموال وغيرهما من الورّاث ؛ للعموم . « و » ثالثها : « الرقّ » وهو « مانع » من الإرث « في الوارث » وإن كان الموروثُ مثلَه ، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامنَ جريرة دون الرقّ وإن كان ولداً « و » في « الموروث » فلا يرث الرقَّ قريبُه الحرّ وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث ، مطلقاً « 3 » . « ولو كان للرقيق » ولدِ الميّت « ولدٌ » حرّ « ورث جدَّه ، دون الأب » لوجود المانع فيه دونه ، ولا يُمنع برقّ أبيه « وكذا الكافر والقاتل لا يَمنعان » من الإرث « من يتقرّب بهما » لانتفاء المانع منه دونهما . « والمبعَّض » أي من تحرّر بعضُه وبقي بعضُه رقّاً « يرث بقَدَر ما فيه من الحرّيّة ، ويُمنع » من الإرث « بقدر الرقّيّة » فلو كان للميّت ولدٌ نصفه حرّ وأخٌ حرٌّ فالمال بينهما نصفان ، ولو كان نصف الآخر حرّاً أيضاً فللابن النصف ، وللأخ الربع . والباقي للعمّ الحرّ إن كان ، فلو كان نصفه حرّاً فله الثمن والباقي

--> ( 1 ) الدروس 2 : 348 . ( 2 ) الوسائل 17 : 396 ، الباب 11 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 4 . وراجع المسالك 1 : 99 . ( 3 ) أي لا يرث الرقّ بأقسامه .