الشهيد الثاني
76
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ويشكل بأنّ استحقاق العوض المعيّن يقتضي فساد المعاملة كنظائره ، وذلك يوجب الرجوع إلى أجرة المثل للعوض الآخر . نعم ، لو زادت أجرة المثل عن مثل المعيّن أو قيمته اتّجه سقوط الزائد ؛ لدخوله على عدمه . وهذا هو الأقوى . والمراد بأجرة المثل هنا ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحقّ له عادة . فإن لم تستقرّ العادة على شيءٍ رجع إلى الصلح . وربما قيل بأ نّه اجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه ، نظراً إلى أنّ ذلك اجرة مثل الحرّ لو غصب تلك المدّة « 1 » والأجود الأوّل .
--> ( 1 ) لم نعثر على القائل . نعم ، يظهر من التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 357 الميل إليه .