الشهيد الثاني
414
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
وهل يشترط كونها مدخولًا بها ؟ قيل : لا « 1 » للأصل والعموم « 2 » . « والمرويّ » صحيحاً « اشتراط الدخول » فروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا يكون ظهاراً « 3 » ولا إيلاء حتّى يدخل بها » « 4 » وفي صحيحة الفضل بن يسار أنّ الصادق عليه السلام قال : « لا يكون ظهاراً « 5 » ولا إيلاء حتّى يدخل بها » « 6 » وهذا هو الأصحّ ، وهو مخصّص للعموم بناءً على أنّ خبر الواحد حجّة ويخصّص عموم الكتاب « ويكفي الدُبر » لصدق الوطء به كالقبل . « ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ » كذا ذكره المصنّف وجماعة « 7 » وهو يتمّ على عدم اشتراط الدخول ، أمّا عليه فلا ؛ لإطلاق
--> ( 1 ) قاله المفيد في المقنعة : 524 ، وابن زهرة في الغنية : 366 - 367 ، والكيدري في الإصباح : 456 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 710 . ( 2 ) عموم أدلّة الظهار . ( 3 ) كذا في النسخ . وفي المصادر : ظهار ، وهو الصحيح . ( 4 ) التهذيب 8 : 21 ، الحديث 65 ، والوسائل 15 : 516 ، الباب 8 من كتاب الظهار ، الحديث 2 ، وفيهما : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار . وروي الحديث في الوسائل عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام . ( 5 ) كذا في النسخ . وفي المصادر : ظهار ، وهو الصحيح . ( 6 ) التهذيب 8 : 21 ، الحديث 66 ، والوسائل 15 : 516 ، الباب 8 من كتاب الظهار ، الحديث الأوّل . وفيهما عن الفضيل بن يسار . ( 7 ) منهم المحقّق في الشرائع 3 : 64 ، والعلّامة في الإرشاد 2 : 55 ، والقواعد 3 : 171 .