الشهيد الثاني

410

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

ولا تعد » « 1 » ومثله روى ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام « 2 » . « وقيل » والقائل الشيخ « 3 » وجماعة « 4 » : « يصحّ تعليقه على الشرط » وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار « لا » على « الصفة » وهي ما لا يقع في الحال قطعاً ، بل في المستقبل كانقضاء الشهر « وهو قويّ » لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : « الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت عليَّ كظهر امّي ثمّ يسكت ، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت عليّ كظهر امّي إن فعلتُ كذا وكذا ففعل ، وجبت عليه الكفّارة حين يحنث » « 5 » وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام « 6 » أيضاً « 7 » فخرج الشرط عن المنع بهما وبقي غيره على أصل المنع . وأمّا أخبار المنع من التعليق مطلقاً فضعيفة جدّاً « 8 » لا تعارض الصحيح ، مع

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 530 ، الباب 16 من كتاب الظهار ، الحديث 4 و 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 530 ، الباب 16 من كتاب الظهار ، الحديث 4 و 3 . ( 3 ) المبسوط 5 : 150 ، والنهاية : 525 ، والخلاف 4 : 535 - 536 ، المسألة 20 من كتاب الظهار . ( 4 ) مثل : الصدوق في المقنع : 323 ، وابن حمزة في الوسيلة : 334 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 62 والمختصر : 205 ، والعلّامة في المختلف 7 : 416 والقواعد 3 : 172 ، وولده في الإيضاح 3 : 411 ، وابن فهد في المقتصر : 289 وقال : هو المشهور . ( 5 ) الوسائل 15 : 530 - 531 ، الباب 16 من كتاب الظهار ، الحديث 7 و 1 . ( 6 ) الوسائل 15 : 530 - 531 ، الباب 16 من كتاب الظهار ، الحديث 7 و 1 . ( 7 ) أثبتنا « أيضاً » من ( ع ) . ( 8 ) مثل رواية قاسم بن محمّد وابن بكير المتقدّم تخريجهما في الهامش 1 و 2 ، ورواية ابن فضّال ، الوسائل 15 : 532 ، الباب 16 من كتاب الظهار ، الحديث 13 . وأمّا ضعف الروايات فلأنّ في سند الأولى القاسم بن محمّد وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، والأخيرتان مرسلتان وفي طريقهما ابن فضال وابن بكير وحالهما معلوم . راجع المسالك 9 : 479 .