الشهيد الثاني

345

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« كتاب الطلاق » وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة « طالق » « وفيه فصول » : الفصل « الأوّل » « في أركانه » « وهي » أربعة « الصيغة والمطلِّق والمطلَّقة والإشهاد » على الصيغة . « و » اللفظ « الصريح » من الصيغة « أنتِ أو هذه أو فلانة » ويذكر اسمها أو ما يفيد التعيين « أو زوجتي مثلًا : طالق » وينحصر عندنا في هذه اللفظة « فلا يكفي » أنتِ « طلاق » وإن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى « طالق » وقوفاً على موضع النصّ « 1 » والإجماع ، واستصحاباً للزوجيّة ، ولأنّ المصادر إنّما تُستعمل في غير موضوعها « 2 » مجازاً وإن كان في اسم الفاعل شهيراً ، وهو غير كافٍ في استعمالها في مثل الطلاق .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 15 : 295 - 296 ، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق . ( 2 ) في ( ع ) : موضعها .