الشهيد الثاني

336

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

استحقّت بالنسبة . وفي الكسوة قولان « 1 » أجودهما أنّها إمتاع ، فليس لها بيعها ولا التصرّف فيها بغير اللبس من أنواع التصرّفات ، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفيّة وكمّيّة ، فإن فعلت فأبلتها قبل المدّة التي تُبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا لو أبقتها زيادة على المدّة . وله إبدالها بغيرها مطلقاً وتحصيلها بالإعارة والاستئجار وغيرهما . ولو طلّقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحقّ ما يَجِده منها مطلقاً . وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة . « الثاني : القرابة » البعضيّة دون مطلق النسبة « 2 » « وتجب النفقة على الأبوين فصاعداً » وهم : آباء الأب وامّهاته وإن علوا ، وآباء الامّ وامّهاتها وإن علوا « والأولاد فنازلًا » ذكوراً كانوا أم إناثاً لابن المنفق أم لبنته . « ويستحبّ » النفقة « على باقي الأقارب » من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكوراً وإناثاً وأولادهم « ويتأكّد » الاستحباب « في الوارث منهم » في أصحّ القولين « 3 » .

--> ( 1 ) ذهب إلى التمليك الشيخ في المبسوط 6 : 5 ، والمحقّق كما نسبه إليه في المسالك 8 : 464 ، وانظر الشرائع 2 : 350 ، والعلّامة في القواعد 2 : 107 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 3 : 272 . أمّا القول بالإمتاع فاختاره العلّامة في الإرشاد 2 : 35 ، والتحرير 4 : 33 ، وقال بأولويّته الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 288 . ( 2 ) في ( ع ) و ( ف ) : النسبيّة . ( 3 ) اختاره المحقّق في الشرائع 2 : 352 ، والمختصر : 195 ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 490 ، والعلّامة في القواعد 3 : 113 ، والإرشاد 2 : 37 ، والتحرير 4 : 40 ، وغيرهم .