الشهيد الثاني
324
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاضحيّة » « 1 » . « ولو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط ، وقبله تسقط » روى ذلك إدريس بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » . « ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئاً ، وكذا مَن في عيالهما » وإن كانت القابلة منهم ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة . وقال : للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة امَّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء » « 3 » وتتأكّد الكراهة في الامّ ؛ لقوله عليه السلام في هذا الحديث : « يأكل العقيقة كلّ أحد إلّاالامّ » « وأن تكسر عظامها ، بل تفصّل أعضاء » لقوله عليه السلام في هذا الخبر : « ويجعل « 4 » أعضاء ثمّ يطبخها » . « ويستحبّ أن يُدعى لها المؤمنون ، وأقلّهم عشرة » قال الصادق عليه السلام : « يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل » « 5 » وفي الخبر السابق : « لا يعطيها إلّالأهل الولاية » وأن يُطبخ طبخاً دون أن تفرَّق لحماً أو تُشوى على النار ؛ لما تقدّم من الأمر بطبخها . والمعتبر مسمّاه « و » أقلّه أن « تُطبخ بالماء والملح » ولو أضيف إليهما غيرهما فلا بأس ؛ لإطلاق الأمر الصادق به بل ربما كان أكمل ، وما ذكره المصنّف للتنبيه على أقلّ ما يتأدّى به الطبخ لا للحصر ؛ إذ لم يرد نصّ بكون الطبخ بالماء
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 143 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الوسائل 15 : 170 ، الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الوسائل 15 : 156 ، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل . ( 4 ) في ( ع ) : بل تجعل . ( 5 ) الوسائل 15 : 150 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 4 .