الشهيد الثاني

32

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

ولو كانت الخيوط للخياط ، فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب . ووجه المنع : استلزامه التصرف في مال الغير ، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها لم يجب إجابته ؛ لأنه تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه ، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط . * ( وفي قدر الأجرة حلف المستأجر ) * لأصالة عدم الزائد . وقيل : يتحالفان « 1 » كما لو اختلفا في قدر المستأجر ؛ لأن كلا منهما مدع ومنكر . وهو ضعيف ؛ لاتفاقهما على وقوع العقد ومقدار العين والمدة ، وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه ، فيحلف منكره .

--> ( 1 ) قاله ابن البراج في المهذب 1 : 474 .