الشهيد الثاني

319

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« ويكره الجمع بين كُنيته » بضمّ الكاف « بأبي القاسم وتسميته محمّداً » قال الصادق عليه السلام : « إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً » « 1 » « وأن يسمّي حكماً أو حكيماً أو خالداً أو حارثاً أو ضراراً أو مالكاً » قال الباقر عليه السلام : « أبغض الأسماء إلى اللَّه تعالى : حارث ومالك وخالد » « 2 » وعن الصادق عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يُتسمّى بها ، فقُبض ولم يُسمِّها ، منها : الحكم وحكيم وخالد ومالك . وذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يُتسمّى بها » « 3 » . « وأحكام الأولاد أمور » : « منها : العقيقة والحلق والختان ، وثقب الاذن » اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها ، كلّ ذلك « في اليوم السابع » من يوم ولد ولو في آخر جزء من النهار . قال الصادق عليه السلام : « العقيقة واجبة » « 4 » « وكلّ مولود مُرتَهن بعقيقته » « 5 » وعنه عليه السلام : « عقِّ عنه ، وأحلق رأسه يوم السابع » « 6 » وعنه عليه السلام : « اختنوا أولادكم لسبعة أيّام ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، وأنّ الأرض لتكره بول الأغلف » « 7 » وعنه عليه السلام : « إنّ ثقب اذن الغلام من السنّة ، وختانه لسبعة أيّام من السنّة » « 8 » وفي

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 131 - 132 ، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 15 : 130 ، الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 130 ، الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 و 1 . ( 4 ) الوسائل 15 : 144 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 و 2 . ( 5 ) الوسائل 15 : 144 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 و 2 . ( 6 ) الوسائل 15 : 151 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 8 . ( 7 ) الوسائل 15 : 161 ، الباب 52 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 5 . ( 8 ) الوسائل 15 : 159 ، الباب 51 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل .