الشهيد الثاني

286

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« وفي المواقعة لو أنكرها » ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق يُقدَّم « قوله » لأصالة عدمها . « وقيل : قولُها مع الخلوة التامّة » التي لا مانع معها من الوطء شرعاً ولا عقلًا ولا عرفاً « 1 » « وهو قريب » عملًا بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار الدالّة على وجوب المهر بالخلوة التامّة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر . والأشهر الأوّل « 2 » ترجيحاً للأصل . وحكم اختلاف ورثتهما أو أحدهما مع الآخر حكمه .

--> ( 1 ) وهو المنسوب إلى الشيخ وأتباعه ، انظر النهاية : 471 ، والوسيلة : 298 ، والمهذّب 2 : 204 ، وإصباح الشيعة : 424 - 425 . ( 2 ) انظر الوسائل 15 : 67 - 68 ، الباب 55 من أبواب المهور ، الحديث 3 و 4 و 6 .