الشهيد الثاني

271

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وتزوّج عليه نساءه ، وإذا حكَّمته فعليها أن تقبل حكمه قليلًا كان أو كثيراً » « 1 » . « ولو طلّق قبل الدخول فنصف ما يحكم به » الحاكم ؛ لأنّ ذلك هو الفرض الذي يتنصّف « 2 » بالطلاق ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده . وكذا لو طلّقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض واستقرّ في ذمّة الزوج . « ولو مات الحاكم قبل الدخول » والحكم « فالمرويّ » في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام « في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول ، أنّ لها « المتعة » والميراث ، ولا مهر لها » « 3 » ويؤيّده أنّ مهر المثل لا يجب إلّامع الدخول ولم يحصل ، ولا مسمّى ، ولا يجوز إخلاء النكاح عن مهر ، فتجب المتعة ؛ إذ لا رابع . وقيل : يثبت لها مهر المثل « 4 » لأنّه قيمة المعوّض حيث لم يتعيّن غيره ، ولأنّ المهر المذكور غايته أنّه مجهول ، فإذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . وهو غير مسموع في مقابلة النصّ الصحيح . ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه ، عملًا بإطلاق النصّ . ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم ؛ إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ، ولأصالة بقائه ، والنصّ لا يعارضه .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 31 - 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل . ( 2 ) في ( ش ) و ( ر ) : ينتصف . ( 3 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 2 . ( 4 ) قاله العلّامة في القواعد 3 : 82 .