الشهيد الثاني

246

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« ولو استرابت » بأن لم تحض وهي في سنّ من تحيض « فخمسة وأربعون يوماً » وهو موضع وفاق . ولا فرق فيهما بين الحرّة والأمة « و » تعتدّ « من الوفاة بشهرين وخمسة أيّام إن كانت أمة ، وبضعفها إن كانت حرّة » . ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيّام « 1 » والحرّة ضِعفُها « 2 » من غير فرق بين الدوام والمتعة . وتزيد الأمة هنا بخصوصها مرسلة عليّ بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوماً » « 3 » بحملها على الأمة جمعاً . وقيل : إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً مطلقاً « 4 » لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : « سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها زوجها « 5 » قال : أربعة أشهر وعشراً . ثمّ قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّةً كانت ، أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً » « 6 » وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها ، هل عليها العدّة ؟ فقال :

--> ( 1 ) انظر الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الحديث 6 و 7 و 8 و 9 . ( 2 ) الوسائل 15 : 451 - 455 ، الباب 30 من أبواب العدد . ( 3 ) المصدر السابق : 485 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 4 . ( 4 ) قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 625 و 735 ، وقوّاه العلّامة في المختلف 7 : 235 ، وجعله الأصحّ المحقّق الثاني في جامع المقاصد 13 : 44 . ( 5 ) لم يرد « زوجها » إلّافي ( ع ) ، وفي الوسائل مكانه : الذي يتمتّع بها . ( 6 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 2 .