الشهيد الثاني
243
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
رواية عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام « 1 » ولا قائل بالفرق بين الحرّ والعبد ، فالقول بعدم وقوعه مطلقاً قويّ . وأمّا لعانها لنفي الولد فمنفيّ إجماعاً ، ولانتفائه بدونه . « ولا توارث » بينهما « إلّامع شرطه » في العقد ، فيثبت على حسب ما يشترطانه . أمّا انتفاؤه بدون الشرط فللأصل ، ولأنّ الإرث حكم شرعيٌّ فيتوقّف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه ، كقول الصادق عليه السلام « 2 » : « من حدودها - يعني المتعة - : أن لا ترثك ، ولا ترثها » « 3 » وأمّا ثبوته معه فلعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 4 » وقول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « إن اشترطت « 5 » الميراث فهما على شرطهما » « 6 » وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة البزنطي « إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » « 7 » . وفي المسألة أقوال أخر ، مأخذها أخبار أو إطلاق لا تقاوم هذه : أحدها : التوارث مطلقاً « 8 » .
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 296 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، الحديث 11 . ( 2 ) في ( ر ) زيادة : في صحيحة محمّد بن مسلم . ( 3 ) الوسائل 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 8 ، وليس في طريقها محمّد بن مسلم . ( 4 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . ( 5 ) في ( ر ) والوسائل : اشترطا . ( 6 ) الوسائل 14 : 486 ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 5 . ( 7 ) المصدر السابق : 485 ، الحديث الأوّل . ( 8 ) اختاره القاضي في المهذّب 2 : 240 و 243 .