الشهيد الثاني

226

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

والحقّ المنع مطلقاً ووجوب النفقة على السيّد ، ولا تبين المرأة إلّابالطلاق . « الرابعة عشرة » : « الكفاءة » - بالفتح والمدّة - وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ، إلّاأن يكون المؤمن هو الزوج والزوجة مسلمة من غير الفِرَق المحكوم بكفرها مطلقاً ، أو كتابيّة في غير الدائم . وقيل : يعتبر مع ذلك يسار الزوج بالنفقة قوّةً أو فعلًا « 1 » . وقيل : يُكتفى بالإسلام « 2 » والأشهر الأوّل . وكيف فُسّرت فهي « معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة » مطلقاً « التزويج « 3 » بالكافر » وهو موضع وفاق . « ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة » لأنّ الناصبي شرّ « 4 » من اليهودي والنصراني على ما رُوي في أخبار أهل البيت عليهم السلام « 5 » وكذا العكس ، سواء الدائم والمتعة . « ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة » للنكاح على تقدير إسلامه « كما مرّ « 6 » بالكافرة » الكتابيّة ومنها المجوسيّة ، وكان عليه أن يقيّدها ، ولعلّه اكتفى بالتشبيه بما مرّ .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 4 : 178 - 179 ، والعلّامة في التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 603 ، والمحقّق في الشرائع 2 : 299 . ( 2 ) قاله المفيد في المقنعة : 512 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 432 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ف ) : التزوّج . ( 4 ) في ( ر ) : أشرّ . ( 5 ) انظر الوسائل 1 : 159 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 ، و 165 ، الباب 3 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . ( 6 ) مرّ في الصفحة 220 - 221 .