الشهيد الثاني
215
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الثامنة » : « إذا طلّق ذو النصاب » الذي لا يجوز تجاوزه واحدةً أو أكثر ، طلاقاً « رجعيّاً لم يجز له التزويج دائماً حتّى تخرج » المطلّقة من « العدّة » لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن العدّة بمنزلة الجمع زائداً على النصاب « وكذا » لا يجوز له تزويج « الأخت » أي أخت المطلّقة رجعيّاً « دائماً ومتعةً » وإن كانت المطلّقة واحدة ؛ لأنّه يكون جامعاً بين الأختين . « ولو كان » الطلاق « بائناً جاز » تزويج الزائدة عن « 1 » النصاب والأخت ؛ لانقطاع العصمة بالبائن وصيرورتِها كالأجنبيّة . لكن « على كراهيّة شديدة » لتحرّمها بحرمة الزوجيّة ، وللنهي عن تزويجها مطلقاً في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : « إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طُلّقت . وقال : لا يجمع ماءه في خمس » « 2 » وحُمِل « 3 » النهي على الكراهة جمعاً . « التاسعة » : « لا تحلّ الحرّة على المطلِّق ثلاثاً » يتخلّلها رجعتان - أيّ أنواع الطلاق كان - « إلّابالمحلّل ، وإن كان المطلّق عبداً » لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة « ولا تحلّ الأمة المطلّقة اثنتين » كذلك « إلّابالمحلّل ، ولو كان
--> ( 1 ) في ( ش ) و ( ر ) : على . ( 2 ) الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأوّل . ( 3 ) حمله في جامع المقاصد 12 : 375 .