الشهيد الثاني
187
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
تُستأجر ، أو أمة تُشترى ، ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » « 1 » ولأنّ العشر تنبت اللحم ؛ لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : « قلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات » « 2 » والأخبار المصرّحة بالخمس عشرة ضعيفة السند أو قريبة منه « 3 » . وفيه نظر ؛ لمنع صحّة الخبر الدالّ على العشر فإنّ في طريقه « محمّد بن سنان » وهو ضعيف على أصحّ القولين وأشهرهما « 4 » وأمّا صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره مشعراً بعدم اختياره ، وفي آخره ما يدلّ على ذلك ، فإنّ السائل لمّا فهم منه عدم إرادته قال له : فهل تحرِّم عشر رضعات ؟ فقال : « دع ذا » وقال : « ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » فلو كان حكم العشر حقّاً لما نسبه عليه السلام إلى غيره ، بل كان يحكم به من غير نسبة . وإعراضه عليه السلام ثانياً عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقيّة وعدم التحريم بالعشر ، فسقط الاحتجاج من الجانبين . وبقي صحيحة عبد اللَّه بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال : « قلت : ما يحرم من
--> ( 1 ) قد حصل الخلط بين حديثين : أحدهما عن الباقر عليه السلام ، والآخر عن الصادق عليه السلام على نقل التهذيب ، راجع الوسائل 14 : 284 - 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 7 و 11 . ( 2 ) الوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 . ( 3 ) أشار بالضعيف إلى الأوّل [ رواية زياد بن سوقة ] وبالقريب منه إلى غيره ؛ فإنّ فيه خبرين آخرين من الموثّق . ( منه رحمه الله ) . وقال الشارح في وجه ضعف الأولى : إنّ في طريقها عمّار بن موسى وحاله في الفطحيّة معلوم . المسالك 7 : 221 . ( 4 ) ذهب إليه النجاشي في رجاله : 328 ، الرقم 888 ، والشيخ في الفهرست : 406 ، الرقم 620 ، وعدّه العلّامة في رجاله : 251 ، الرقم 17 من الضعفاء . لكنّ المفيد عدّه من الثقات ورجّح العلّامة العمل بروايته ، راجع الإرشاد 2 : 248 ، والمختلف 7 : 8 .