الشهيد الثاني
164
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجدّ له » وإن علا « والمولى والحاكم والوصيّ » لأحد الأوّلين « فولاية القرابة » للأوّلين ثابتة « على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة ، وكذا الذكر » المتّصف بأحد الأوصاف الثلاثة « لا على » البكر البالغة « الرشيدة في الأصحّ » للآية « 1 » والأخبار « 2 » والأصل . وما ورد من الأخبار الدالّة على أنّها لا تتزوّج إلّابإذن الوليّ « 3 » محمولة على كراهة الاستبداد جمعاً ؛ إذ لو عمل بها لزم إطراح ما دلّ على انتفاء الولاية . ومنهم من جمع بينهما « 4 » بالتشريك بينهما في الولاية « 5 » ومنهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة والأخرى على الدوام « 6 » وهو تحكّم . « ولو عضلها » الوليّ ، وهو أن لا يزوّجها بالكفو مع وجوده ورغبتها
--> ( 1 ) البقرة : 232 و 234 . ( 2 ) الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأوّل ، و 203 نفس الباب ، الحديث 10 ، و 214 - 215 ، الباب 9 من الأبواب ، الحديث 4 و 6 ، وغيرهما . ( 3 ) انظر الوسائل 14 : 205 - 206 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وغيره من الأبواب . ( 4 ) في ( ع ) و ( ف ) : بينها . ( 5 ) القائل بالتشريك المفيد [ المقنعة : 511 ] وأبو الصلاح [ الكافي في الفقه : 292 ] ، والذي فصّل فأجاز تفرّدها بالمتعة دون الدوام الشيخ في كتابي الأخبار [ التهذيب 7 : 381 ، ذيل الحديث 1538 ، والاستبصار 3 : 145 ، ذيل الحديث 527 ] ، وعكس آخر ، ولا يعلم بعينه . ( منه رحمه الله ) . ( 6 ) بحمل أخبار الولاية على الدائم وخلافها على المتعة ، حملها الشيخ في التهذيب 7 : 254 ، ذيل الخبر 1094 ، و 380 ، ذيل الخبر 1538 ، والاستبصار 3 : 145 ، الباب 94 ، و 236 ، ذيل الخبر 850 .