الشهيد الثاني

150

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

الرجوع فيه ما دامت عينه باقية . « ويكره الجماع » مطلقاً « عند الزوال » إلّايوم الخميس ، فقد روي : « أنّ الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولّد حينئذٍ حتّى يشيب » « 1 » « و » بعد « الغروب حتّى يذهب الشفق » الأحمر ، ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ لوروده معه في الخبر « 2 » « وعارياً » للنهي عنه رواه الصدوق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 3 » « وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء » قال صلى الله عليه وآله : « يكره أن يغشى الرجلُ المرأةَ وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّانفسه » « 4 » ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل ؛ للأصل . « والجماع عند ناظر إليه » بحيث لا يرى العورة ، قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « والذي نفسي بيده ! لو أنّ رجلًا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسَهما ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً ، وإن كانت جارية كانت زانية » « 5 » وعن الصادق عليه السلام قال : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا » « 6 » . وهل يعتبر كونه مميّزاً ؟ وجه يشعر به الخبر الأوّل ، وأمّا الثاني فمطلق . « والنظر إلى الفرج حال الجماع » وغيره ، وحال الجماع أشدّ كراهةً ،

--> ( 1 ) البحار 103 : 283 ، ذيل الحديث الأوّل . ( 2 ) الوسائل 14 : 88 - 89 ، الباب 62 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل . ( 3 ) المصدر السابق : 84 ، الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 و 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 99 ، الباب 70 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل . ( 5 ) الوسائل 14 : 94 ، الباب 67 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 و 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 94 ، الباب 67 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 و 1 .