الشهيد الثاني
145
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« كتاب النكاح » « وفيه فصول » : « الأوّل » « في المقدّمات » « النكاح مستحبّ مؤكَّد » لمن يمكنه فعله ولا يخاف بتركه الوقوع في محرَّم ، وإلّا وجب . قال اللَّه تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) « 1 » . ( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يُغنِهم اللَّه من فضله واللَّه واسعٌ عليم ) « 2 » وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب . وقال صلى الله عليه وآله : « من رغب عن سنّتي فليس منّي » « 3 » و « إنّ من سنّتي النكاح » « 4 » . « وفضله مشهور » بين المسلمين « محقَّق » في شرعهم « حتّى أنّ المتزوّج يُحرِز نصفَ دينه » رواه في الكافي بإسناده إلى النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « من
--> ( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) النور : 32 . ( 3 ) الوسائل 14 : 9 ، الباب 2 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 9 . ( 4 ) المستدرك 14 : 149 - 150 ، الباب الأوّل من مقدّمات النكاح ، الحديث 1 و 6 .