الشهيد الثاني

459

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل . واحترز ببيعهما صفقة عمّا لو باع كلّ واحد نصيبه بعقد وإن كان لواحد . كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحداً ومتعدّداً ؛ لأنّ الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك . وفي حكم الصفقة ما اتّحد سبب شركته ، كالميراث والإتلاف والاقتراض من المشترك . « ولو ادّعى المشتري » من المشتركين المأذونين « شراء شيء لنفسه أولهما حلف » وقُبل بيمينه ؛ لأنّ مرجع ذلك إلى قصده وهو أعلم به ، والاشتراك لا يعيّن التصرّف بدون القصد ، وإنّما لزمه الحلف - مع أنّ القصد من الأمور الباطنة التي لا تُعلم إلّامن قبله - لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره .