الشهيد الثاني
449
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
عليها يد أيضاً بقبض زمام ونحوه ؛ لدلالة الحِمْل على كمال استيلاء مالكه عليها ، فيرجّح . [ وفي الدروس سوّى بين الراكب ولابس الثوب وذي الحمل في الحكم « 1 » وهو حسن ] « 2 » « و » كذا يرجّح « صاحب البيت في » دعوى « الغرفة » الكائنة « عليه وإن كان بابها مفتوحاً إلى » المدعي « الآخر » لأنّها موضوعة في ملكه وهو هواء بيته ، ومجرّد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد . هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرّفاً فيها بسكنى وغيرها ، وإلّا قدّم ؛ لأنّ يده عليها بالذات لاقتضاء التصرّف له ، ويد مالك الهواء بالتبعيّة ، والذاتيّة أقوى . مع احتمال التساوي ، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة وعدم تأثير قوّة اليد . « السادسة » : « لو تداعيا جداراً غير متصّل ببناء أحدهما ، أو متّصلًا ببنائهما » معاً اتّصال ترصيف - وهو تداخل الأحجار ونحوها على وجهٍ يبعد كونه محدثاً بعد وضع الحائط المتصّل به - « فإن حلفا أو نكلا فهو لهما ، وإلّا » بأن « 3 » حلف أحدهما ونكل الآخر « فهو للحالف ، ولو اتّصل بأحدهما » خاصّة « حلف » وقُضي له به . ومثله ما لو كان لأحدهما عليه قبّة ، أو غرفة أو سُترة ؛ لصيرورته بجميع ذلك ذا يدٍ فعليه اليمين مع فقد البينة . « وكذا لو كان » لأحدهما خاصّة « عليه جذع » فإنّه يُقضى له به بيمينه ،
--> ( 1 ) الدروس 3 : 352 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات . ( 3 ) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل ونسخة بدل ( ر ) ، وفي باقي النسخ : فإن .