الشهيد الثاني

43

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« كتاب الكفّارات » « الكفّارات » وهي تنقسم إلى معيّنة كبعض كفّارات الحجّ - ولم يذكرها هنا اكتفاءً بما سبق - وإلى مرتّبة ، ومخيّرة ، وما جمعت الوصفين ، وكفّارة جمع . « فالمرتَّبة » ثلاث : « كفّارة الظهار ، وقتل الخطأ - وخصالها « 1 » » المرتّبة « خصال كفّارة الإفطار في » شهر « رمضان : العتق » أوّلًا « فالشهران » مع تعذّر العتق « فالسّتون » أي إطعام الستّين لو تعذّر الصيام - « و » الثالثة « كفّارة من أفطر في قضاء » شهر « رمضان بعد الزوال ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، ثم صيام ثلاثة أيّام » مع العجز عن الإطعام . « والمخيَّرة : كفّارة شهر رمضان » في أجود القولين « 2 » « و » كفّارة « خُلف النذر والعهد » إن جعلناهما ككفّارة رمضان ، كما هو أصحّ الأقوال رواية « 3 » .

--> ( 1 ) في ( ر ) : خصالهما . ( 2 ) هذا هو المشهور ، ويقابله قول ابن عقيل بالتعيين ، راجع المختلف 3 : 438 . ( 3 ) في المسالك 10 : 17 : اختلف الأصحاب في كفّارة خلف النذر على أقوال : أحدها : أنّها كفّارة رمضان مطلقاً ، ذهب إليه الشيخان ، وأتباعهما والمصنّف والعلّامة في المختلف وأكثر المتأخّرين ؛ لصحيحة عبد الملك بن عمرو . . . وثانيها : أنّها كفّارة يمين مطلقاً ، ذهب إليه الصدوق والمصنّف [ صاحب الشرائع ] في النافع ؛ لحسنة الحلبي . . . ثالثها : التفصيل ، فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفّارة رمضان ، وإن كان لغير ذلك فكفّارة يمين ، ذهب إلى ذلك المرتضى وابن إدريس والعلّامة في غير المختلف .